Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني حكم السواك للصائم

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٠٨

الفصل الثاني حكم السواك للصائم

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصل في النصوص العامة أو المطلقة أن تبقى على عمومها وإطلاقها، فلا تخصص إلا بنص، أو إجماع، أو قياس صحيح.

[م-٨٨٧] اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يكره مطلقًا قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

وقيل: يكره السواك الرطب مطلقًا، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقًا، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد (٣).