موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٥٤٠
الفصل السادس إمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• السواك تارة لتحصيل السنة، وتارة لتطهير الفم، والتسوك بالضار يحصل به الثاني دون الأول.
• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا؟
[م-٨٩٢] إذا تسوك بما يضر، فهل يحصل له أجر السنة؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: يحرم التسوك بضار، ويجزئ (١).
وقيل: لا يجزئ على قاعدة من يرى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا.
• تعليل من قال: يجزئ:
قال: لأن المقصود قد حصل به، وهو إزالة القلح، وتطهير الفم.
• تعليل من قال لا يجزئ:
قالوا: إن هذا العمل محرم، ولا يمكن أن يقع قربة، لأنه مضاد لأمر الله ورسوله،