Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢٢٥

وقيل: عليه الوضوء، اختاره مجاهد (١)، وابن جرير (٢).

وقيل: يغسلها بالماء، اختاره عطاء (٣)، وإبراهيم النخعي (٤)، وحماد (٥)، وعبد العزيز ابن أبي سلمة (٦).

•

دليل من قال ليس عليه شيء:

(٢١٤٦ - ٩٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن التيمي،

عن أبي مجلز، قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره. فقلت له: أخذت من أظفارك ولا تتوضأ؟ قال: ما أكيسك، أنت أكيس ممن سماه أهله كيسًا.

[صحيح] (٧).

الدليل الثاني:

(٢١٤٧ - ٩٨) روى مسدد في مسنده، قال: حدثنا ابن داود، عن شيخ يكنى

أبا عبد الله، عن عمر بن قيس، قال: إن عليًا ﵁، قال: ما زاده إلا طهارة، يعني: الأخذ من الشعر والظفر (٨).

[ضعيف] (٩).