موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٢٢٥
وقيل: عليه الوضوء، اختاره مجاهد (١)، وابن جرير (٢).
وقيل: يغسلها بالماء، اختاره عطاء (٣)، وإبراهيم النخعي (٤)، وحماد (٥)، وعبد العزيز ابن أبي سلمة (٦).
•
دليل من قال ليس عليه شيء:
(٢١٤٦ - ٩٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن التيمي،
عن أبي مجلز، قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره. فقلت له: أخذت من أظفارك ولا تتوضأ؟ قال: ما أكيسك، أنت أكيس ممن سماه أهله كيسًا.
[صحيح] (٧).
الدليل الثاني:
(٢١٤٧ - ٩٨) روى مسدد في مسنده، قال: حدثنا ابن داود، عن شيخ يكنى
أبا عبد الله، عن عمر بن قيس، قال: إن عليًا ﵁، قال: ما زاده إلا طهارة، يعني: الأخذ من الشعر والظفر (٨).
[ضعيف] (٩).