Printed page ١٠/ ١٩٥
الفصل الثاني في استحباب تقليم الأظفار في يوم معين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.
• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.
• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف.
• لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث.
[م-٨٤٨] اختلف العلماء، هل يستحب في تقليم الأظفار صفة معينة.
فقيل: يستحب تقليم الأظفار كل جمعة، وهو مذهب الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة، إلا أن الحنفية استحبوا أن يكون ذلك بعد صلاة