Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني في استحباب تقليم الأظفار في يوم معين

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٩٥

الفصل الثاني في استحباب تقليم الأظفار في يوم معين

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.

• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.

• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف.

• لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث.

[م-٨٤٨] اختلف العلماء، هل يستحب في تقليم الأظفار صفة معينة.

فقيل: يستحب تقليم الأظفار كل جمعة، وهو مذهب الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة، إلا أن الحنفية استحبوا أن يكون ذلك بعد صلاة