موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
الحلق، اختاره ابن العربي (١).
وقيل: بأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، وهو مذهب الحنابلة (٢).
•
دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:
الدليل الأول:
(٢١٠٨ - ٥٩) أخرجه البخاري من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة ﵁ سمعت النبي ﷺ يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (٣).
الدليل الثاني:
(٢١٠٩ - ٦٠) وروى البخاري من طريق حنظلة، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب (٤).
الدليل الثالث:
(٢١١٠ - ٦١) ومنها ما رواه مسلم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،
عن عائشة قالت: قال ﷺ: عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.