Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٥٥

الحلق، اختاره ابن العربي (١).

وقيل: بأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، وهو مذهب الحنابلة (٢).

•

دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:

الدليل الأول:

(٢١٠٨ - ٥٩) أخرجه البخاري من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة ﵁ سمعت النبي ﷺ يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (٣).

الدليل الثاني:

(٢١٠٩ - ٦٠) وروى البخاري من طريق حنظلة، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب (٤).

الدليل الثالث:

(٢١١٠ - ٦١) ومنها ما رواه مسلم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،

عن عائشة قالت: قال ﷺ: عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.