Printed page ١٠/ ١٥٢
طولها، فمتى طالت حلقها، وهو مذهب الشافعية (١)،
وقال ابن عبد البر إنه قول الأكثر (٢).
وأما ترك الاستحداد أكثر من أربعين يومًا:
فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية (٣)، ورجحه الشوكاني (٤).
وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية (٥)، والمشهور عند الحنابلة (٦).