Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٥٢

طولها، فمتى طالت حلقها، وهو مذهب الشافعية (١)،

وقال ابن عبد البر إنه قول الأكثر (٢).

وأما ترك الاستحداد أكثر من أربعين يومًا:

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية (٣)، ورجحه الشوكاني (٤).

وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية (٥)، والمشهور عند الحنابلة (٦).