Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ١/ ٣٧٩

بَاب: القول في العلة التي لا تتعدى

(١)

واختلف الناس في العلة التي لا تتعدى (٢)، هل تكون صحيحة أو (٣) لا؟.

[فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء أنها تكون علة صحيحة] (٤).

وقال أهل العراق: هي باطلة؛ لأنها لا تفيد إلا ما [قد] (٥) أفاده النص، ولا (٦) معنى لطلب علة لا تفيد غير (٧) ما أفاده النص (٨).