Printed page ١/ ٣٦٢
بَاب: القول في الإجماع بعد الخلاف
(١)
إذا اختلفت الصحابة ﵃ على قولين، وانقرضوا على ذلك، ثم أجمع [التابعون] (٢) على أحد القولين، فهل يسقط الخلاف؟ أو هو باق (٣)؟
ليس عن مالك ﵀ في ذلك نص (٤)، [واختلف أصحابه في ذلك:
فقال بعضهم: ينقطع الخلاف، ولا يجوز مخالفة إجماع التابعين بعدهم (٥).
وقال بعضهم: بل الخلاف باق ولا ينقطع (٦).