عند مالك ﵀] (١) الاستثناء والشرط إذا ذُكرا عقيب جملة من الخطاب، هل يكون رجوعهما إلى [جميع] (٢) ما تقدم، أو يرجعان (٣) إلى أقرب المذكورين، وهو الذي يليهما؟
الذي (٤) يدل [عليه] (٥) مذهب مالك ﵀ أن يكون الاستثناء راجعًا إلى جميع ما تقدم إلا أن تقوم دلالة على المنع (٦) منه، وذلك أنه قال: "شهادة القاذف مقبولة متى تاب، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾(٧).