Skip to content

تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ تفسير سورة الحج وهي مدنية

تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ

ابن كثير

Printed page ١٠/ ٥٥

وكذا روى أَبو داود، وابن ماجة (١١٤) عن جابر: ضحَّى رسول الله ﷺ بكبشين أقرنين أملحين موجوءين.

وعن علي ﵁ قال: أمرنا رسول الله، ﷺ، أن نستشرف (*) العين والآذان [¬١]، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة [ولا شرقاء ولا خرقاء] [¬٢]. رواه أحمد (١١٥) وأهل السنن، وصححه التِّرمِذي، ولهم عنه (١١٦)، قال: نهى رسول الله، ﷺ، أن يضحى بأعضب القرن والأذن.

وقال سعيد بن المسيب: [المعضب: المنصف] [¬٣] فأكثر.

وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء، فأما العضب؛ فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها.

وعند الشافعي: أن التضحية [¬٤] بذلك مجزئة، لكن تكره.

وقال أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث.

وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ، وإلَّا أجزأ. والله أعلم.

وأما المقابلة: فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء: هي التي قطعت أذنها طولًا. قاله الشافعي. والخرقاء: هي التي خرقت [¬٥] السمة أذنها خرقًا مدوّرًا [¬٦]، والله أعلم.

وعن البراء قال: قال رسول الله، ﷺ: "أربع لا تجوز في الأضاحي:

Editor's text

(١١٤) - سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا حديث (٢٧٩٥).

(*) - استشرف الشيء: رفع رأسه ينظر إليه. والمعنى: نبحث عنهما، ونتأمل في حالهما لئلا يكون فيهما عيب.

(١١٥) المسند (١/ ٨٠)، وسنن أبي داود، كتاب الضحايا (٢٨٠٤)، وسنن الترمذي، كتاب الأضاحي (١٤٩٨)، وسنن النَّسائي (٧/ ٢١٧)، وسنن ابن ماجة برقم (٣١٤٢).

(١١٦) المسند (١/ ٨٣)، وسنن أبي داود برقم (٢٨٠٥)، وسنن الترمذي برقم (١٥٠٤)، وسنن النَّسائي (٧/ ٢١٧)، وسنن ابن ماجة برقم (٣١٤).