قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم ابن تيمية Earlier pages Printed page ١١٧ قِتَالُهُ فِيهَا، مِثْلُ:* أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَمَانٌ، أَوْ عَهْدٌ (١).* كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ القِتَالِ (٢)، - → Previous page Next page ←