Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٢/ ٣٥١

وخالف الشيخ أبو محمد وقال: لا اعتبار بما يتضمنه العقدُ الفاسدُ من الإذن (١).

ومنها: لو قالت: وَكَّلْتك بتزويجي. قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إذنًا؛ لأن توكيل المرأة في النكاح باطل (٢). قال: لكن الفرع غير مسطور (٣)، ويجوز أن يُعتد به إذنًا لما ذكرناه في الوكالة (٤).

قلت: ويتجه بناءُ فروعٍ على هذا الأصل لم أَرَ مَنْ بناها:

منها: قال الماوردي (٥): إذا فسدت الشركة بطل أصل الإذن في التصرف، ولم يجز لواحد منهما (٦) التصرف في جميع المال (٧). وينقدح لك