وخالف الشيخ أبو محمد وقال: لا اعتبار بما يتضمنه العقدُ الفاسدُ من الإذن (١).
ومنها: لو قالت: وَكَّلْتك بتزويجي. قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إذنًا؛ لأن توكيل المرأة في النكاح باطل (٢). قال: لكن الفرع غير مسطور (٣)، ويجوز أن يُعتد به إذنًا لما ذكرناه في الوكالة (٤).
قلت: ويتجه بناءُ فروعٍ على هذا الأصل لم أَرَ مَنْ بناها:
منها: قال الماوردي (٥): إذا فسدت الشركة بطل أصل الإذن في التصرف، ولم يجز لواحد منهما (٦) التصرف في جميع المال (٧). وينقدح لك