Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٢/ ٣٥٠

نفلًا. وَقَرَّ بهما إمام الحرمين من القولين فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال هل يَنْعقد (١) نفلًا (٢).

ومنها: الصحيح أنه لا يصح تعليق الوكالة على شَرْطٍ (٣)، ولو عَلَّق وتصرف الوكيل بعد حصول الشرط (٤) فأصح الوجهين الصحة؛ لأن الإذن حاصل وإنْ أفسد (٥) العقد (٦).