Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٢/ ٣٥٢

أن تحكم بجريان الخلاف في الوكالة (١).

ومنها: إذا باع بلفظ السَّلم (٢)، فإنه ليس بسلم قطعًا (٣)، وفي انعقاده بيعًا قولان: أظهرهما لا، وبناهما الأصحاب على أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى (٤)، ويتجه بناؤهما، على هذا الأصل أيضًا (٥).

ومنها: إذا شَرَطا الخيار لثالث وأبطلناه - فهل يكون الخيار لهما؛ لكونهما شَرَطا مطلق الخيار؟ يتجه فيه هذا البناء (٦).