Printed page ٢/ ٣٣١
ضد) (١)، والنهي عن الشيء أمرٌ بأحد أضداده لحصول المقصود) (٢) (٣) بفعل ضدٍّ واحد، فالأولى التعبير بهذه العبارة وبها صَرَّح إمام الحرمين (٤).
والثالث: أنه لا يدل عليه أصلًا، ونَقَله في الكتاب عن المعتزلة وأكثر أصحابنا، واختاره ابن الحاجب (٥).
واستدل المصنف على اختياره: بأن حرمة النقيض جزء من الوجوب؛ لأن الواجب: هو الذي يجوز فعله ويمتنع تركه (٦). وإذا كان