الأول: التكليف، فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى.
قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادًا على خبره بطُهْره.
قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طُهْره).
للعمل بخبر الواحد شرائط: منها ما هو في المخبِر، بكسر الباء: وهو الراوي. ومنها ما هو في المخبَر عنه: وهو مدلول الخبر. ومنها ما هو في الخبر نفسه: وهو اللفظ.