الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي
Printed page ٥/ ١٨٩١
فأما الأول: وهو شروط الراوي - فالضابط فيه: كونه بحيث يكون ظنُّ صِدْقِه راجحًا على ظن كذبه. وشرائطه عند التفصيل ذكر المصنف أنها خمس، وهو تساهل في العبارة، فإن الخامس ليس شرطًا على المختار عنده وعند الجماهير.
الأول: التكليف: فلا تقبل رواية المجنون، والصبي مراهقًا كان أو لم يكن، مميزًا كان أو لم يكن (١).
أما المجنون والصبي الذي لا يميز: فلعدم الضبط، وعدم التمكن من الاحتراز عن الخلل.
وأما المميز: فلأن الفاسق إذا لم تقبل روايته مع كونه يخاف الله ويخشى عقابه (٢) - فالصبي الذي لا يمنعه خشية الله، (ولا يردعه رادع) (٣) ديني؛ لعدم تعلق التكليف به - أولى بأن (لا تقبل (٤)) (٥).