Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٥/ ١٧٥٥

أَيْدِيَهُمَا﴾ (١) (٢).

الثالث: ما عُرف بالقرينة أنه للإباحة، كالأفعال الجبليَّة نحو: القيام والقعود، والأكل والشرب، وغير ذلك. وأمره واضح، إلا أن التأسي مستحب (٣). وقد كان ابن عمر- ﵁ لما حج يجر خطام ناقته حتى يُبْرِكها في موضعٍ بركت فيه ناقة النبي ﷺ؛ تبركًا بآثاره الطاهرة (٤)، ومواطئ (٥)