(الرابعة: جَوَّز الشافعي ﵀، والقاضيان، وأبو علي - إعمالَ المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة
. ومنعه أبو هاشم، والكرخي، والبصري، والإمام).
اختلف أهل العلم في صحة إطلاق اللفظة الواحدة، من متكلم واحد، في وقت واحد، إذا كانت مُشْتَرَكة (٣) بين معنيين على المعنيين معًا: فذهب الشافعي (٤) ﵁، والقاضيان أبو بكر الباقلاني، وعبد الجبار بن أحمد (٥)، وأبو علي الجبائي - إلى صحة ذلك بطريق الحقيقة، بشرط أن لا يمتنع الجمع لأمرٍ خارج كما في الضدين، والنقيضين (٦). وإلى هذا أشار