Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ٢/ ٢٧

القاعدة: السادسة والسبعون بعد الثلاثمئة [النسك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن فيما هو نسك تكره الضِنَّة فيه بالمال والنفس (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النسك العبادة والضِّنَّة: البخل.

تفيد هذه القاعدة الحث على عدم البخل فيما هو نسك لله ﷾، فالنسك المطلوب شرعاً يكره أن يبخل فيه بالمال أو النفس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أراد أن يضحي فالأفضل له أن يتخير أضحيته ولكن بدون مغالاة في ثمنها، وكذلك من أراد التحلل فليتحلل بالحلق فهو أفضل من التقصير. والحلق نسك.