Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ٢/ ٢٨

القاعدة: السابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [تعلق الصلاة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند جمهور الحنفية: أن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإِمام، ومعنى تعلقها: أنها أي صلاة المقتدي - تفسد بفساد صلاة إمامة وتجوز بجوازها.

ويدل عليه قول الرسول ﷺ: "الإِمام ضامن والمؤذن مؤتمن (١) ".

والأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي ﵀: إن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الإِمام (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تبين هذه القاعدة أصلاً مهماً من الأصول التي اختلفت فيها الحنفية عن الشافعية، وغيرهم: فعند الحنفية: أن صلاة المقتدي - أي المأموم - متعلقة ومرتبطة بصلاة إمامة صحة وفساداً، فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المقتدي وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي مستندين في ذلك إلي قول الرسول ﷺ: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن".

وأما عند جمهور الفقهاء غير الحنفية فإن صلاة المقتدي غير متعلقة