موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ٢/ ٢٨
القاعدة: السابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [تعلق الصلاة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند جمهور الحنفية: أن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإِمام، ومعنى تعلقها: أنها أي صلاة المقتدي - تفسد بفساد صلاة إمامة وتجوز بجوازها.
ويدل عليه قول الرسول ﷺ: "الإِمام ضامن والمؤذن مؤتمن (١) ".
والأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي ﵀: إن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الإِمام (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تبين هذه القاعدة أصلاً مهماً من الأصول التي اختلفت فيها الحنفية عن الشافعية، وغيرهم: فعند الحنفية: أن صلاة المقتدي - أي المأموم - متعلقة ومرتبطة بصلاة إمامة صحة وفساداً، فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المقتدي وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي مستندين في ذلك إلي قول الرسول ﷺ: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن".
وأما عند جمهور الفقهاء غير الحنفية فإن صلاة المقتدي غير متعلقة