Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ١٩٩

القاعدة الرابعة والثمانون [الشيء المتردد بين أصلين]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشيء يتردد بين أصلين فيختلف الحكم فيه (١).

وفي لفظ: "قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

سبق أمثال لهذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (١٢٤)، وفي قواعد حرف الثاء تحت رقم (١١٧).