Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ٢٠٠

القاعدة الخامسة والثمانون [الشيء المعتبر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

.

المراد بالشيء: الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي.

فمفاد القاعدة: أن كل تصرف يعتبر ويعتد به ما لم يترتب عليه إبطال الفائدة منه ووقوع الضرر بسببه.

قد سبقت مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (٣٤١).