Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ١٩٨

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

.

إذا برئ الأصيل برئ الكفيل لأنه دونه، ولكن إذا أبرأ الدائن الكفيل لم يبرأ الأصيل؛ لأنه فوقه في القوة.

ومنها: إذا رأى إنساناً يبيع متاعه وهو ساكت لا يعتبر رضاً، ولا يتضمن القبول؛ لأن السكوت أضعف من القول الصريح، ولذلك قال الشافعي ﵀: "لا ينسب إلى ساكت قول".

ومنها: المضارب لا يضارب غيره بمال المضاربة، والوكيل لا يوكل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن لهما رب المال أو الموكل، أو يقول: اعمل برأيك، لأن الشيء لا يتضمن مثله.