موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٣/ ٢١٧
القاعدة المئة [تعدي الحكم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الحكم متى ثبت في حادثة بالنص - وعرف المعنى فيه - تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع. (١) أصولية فقهية
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا ثبت حكم في مسألة بعينها بنص شرعي من كتاب أو سنة، وكان هذا النص معللاً وعرفنا علته - وهذا معنى قوله: وعرف المعنى فيه - إذ المراد بالمعنى العلة، أو الوصف المناسب لتشريع الحكم - ففي هذه الحال فإن حكم هذا النص يتعدى بتلك العلة إلى كل مسألة لا نص فيها، وجد فيها تلك العلة. وهذا هو القياس الأصولي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قفيز الطحان (٢) وما يقاس عليه مثل: من عصر سمسماً أو زيتوناً