Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ٢١٨

بجزء منه، أو ذبح شاة بشيء من لحمها، فلا يجوز قياساً على قفيز الطحان.

والمراد بقفيز الطحان: أحد أمرين: إما أن يقول صاحب الحب للطحان: اطحن بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحن. وإما أن يطحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها. (١)

ومنها: من أعطى حائكاً قطناً أو صوفاً ينسجه بقطعة منه، فهذا لا يجوز قياساً على قفيز الطحان.

ومنها: قياس الأموال الربوية كالأرز والذرة والدخن وغيرها على الأَصناف التي ذكرها رسول الله ﷺ وهي الذهب والفضة والبر والتمر. الحديث. لوجود العلة وهي الوزن في الذهب والفضة، والكيل في البر وأخواته، أو الطعم والادخار.