Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ٢١٦

ومنها: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث قبل وجود اليمين لأن اليمين بشرط الحنث - سبب للكفارة. ولكن يجوز تقديم الكفارة على الحنث بعد وجود اليمين؛ لأنه يجوز تقديم الحكم على شرطه.

ومنها: لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجود النصاب. وإن كان يجوز إخراجها قبل الحول بعد وجود النصاب، إذ يجوز تقدم الحكم على شرطه دون سببه.

ومنها: إذا رمى صيداً فأصابه، ثم ترك طلبه إلى عمل آخر، ثم طلبه فوجده ميتاً، فعند الحنفية لا يؤكل لاحتمال موته بسبب آخر. وعند أحمد ﵀ روايتان. (١)

وعند الشافعي ﵀ يؤكل لأن الموت يحال على سببه. (٢)