Skip to content

المهمات في شرح الروضة والرافعي الشرط الثالث ستر العورة

المهمات في شرح الروضة والرافعي

الإسنوي

Printed page ٣/ ١٦٧

الشرط الثالث ستر العورة

قوله: ويجب ستر العورة في الخلوة على أصح الوجهين لقوله ﷺ: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حىٍ، ولا ميت" (١).

ويروى: "لا تبرز".

ثم قال: وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا إلى الكوعين. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن إطلاق هذا الكلام يقتضى أنه لا فرق في العورة بين البالغ والصبى، وبه صرح في "شرح المهذب"، ومقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين المميز وغيره، فإن قيل: غير المميز لا تصح منه الصلاة، ولا يحرم النظر إلى عورته إلا فرج الصغيرة على اختلاف فيه مذكور في "النكاح" فما فائدة الحكم بالعورة؟ قلنا في ستره في الطواف إذا أحرم عنه الولى على