Skip to content

المهمات في شرح الروضة والرافعي

الإسنوي

Printed page ٥/ ٥

﷽

كتاب البيع

والنظر في خمسة أطراف:

الطرف

الأول: في صحته وفساده

، [وفيه أربعة أبواب] (١).

الباب الأول في أركانه

قوله: والوجه أن يقال: البيع مقابلة مال بمال. انتهى.

وما ذكره ﵀ إن كان حدًا للبيع اللغوى فليس بجامع، بل الصواب أن يقول: مقابلة شيء بشيء كما قاله الماوردى، ليدخل ما ليس بمال كالكلب ونحوه. وإن كان حدًا للبيع الشرعي فيرد عليه أمور:

[منها] (٢): القرض كما لو قال: خذ هذا بمثله، وكذلك الإجارة أيضًا، فإن الحد صادق عليهما وليسا ببيع ولهذا لا ينعقدان بلفظ البيع.

فإن توهم [متوهم] (٣) أن المال لا يطلق على المنفعة، واستند في الجواب عن الإجارة إليه.

قلنا: فيلزم أن لا يكون أيضًا جامعًا لأنه [لا] (٤) يجوز أن يجعل الثمن منفعة.

وأيضًا فقد صرح هو في كتاب الوصية بدخول منفعة في المال فقال: الأموال تنقسم إلى: أعيان ومنافع. هذا لفظه.