المهمات في شرح الروضة والرافعي
Printed page ٨/ ٢٨٢
كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
وهي سبع:
الجناية الأولى: البغي
قوله: عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله (١).
وما روي أنه ﷺ قال: "من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" (٢).
وأنه قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا" (٣) وأنه قال: "من خرج عن الطاعة فميتته جاهلية" (٤).
محمولة على من خالف بلا عذر. انتهى.
أما المَنْشَط: فهو بميم مفتوحة بعدها نون ساكنة ثم شين معجمة مفتوحة.
قال ابن الأثير (٥): هو مفعل من النشاط؛ وهو الأمر الذى ينشط له ويخف إليه ويؤثر فعله.
وأما المكره: فهو على وزن مفعل أيضًا.
وأما قيد شبر بكسر القاف فمعناه: قدر شبر.