Skip to content

المهمات في شرح الروضة والرافعي الباب الأول: في أركانه

المهمات في شرح الروضة والرافعي

الإسنوي

Printed page ٥/ ٣٢٠

كتاب الرهن

[وفيه أربعة أبواب] (١)

الباب الأول: في أركانه

قوله: ورهن رسول الله ﷺ درعه من يهودي فتوفي وهى مرهونة عنده (٢). انتهى.

قال الماوردي: اختلف الناس في فكاك الدرع، فقال قوم: افتكه قبل موته، لأنه ﵊ يقول: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى" (٣). وهذه صفة تنتفى عنه ﷺ.

وقال آخرون -وهو الصحيح-: "أنه مات قبل فكاكه، فقال: فعلى هذا يكون قوله: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي" محمولًا على من مات ولم يترك وفاءًا.

قوله: أما الدين ففي جواز رهنه وجهان: أصحهما: المنع. لأن الدين غير مقدور على تسليمه. انتهى.

والقول بالجواز شرطه أن يكون على ملي، كذا نقله النووي فى "نكت الوسيط" عن "الانتصار" لابن عصرون وأقره.

قوله: ولو رهن نصيبه من بيت معين من الدار المشتركة بغير إذن