Skip to content

المهمات في شرح الروضة والرافعي الفصل الثالث: في صفة المؤذن

المهمات في شرح الروضة والرافعي

الإسنوي

Printed page ٢/ ٤٦٠

الفصل الثالث: في صفة المؤذن

قوله: وشرط المؤذن أن يكون مسلمًا وإذا نطق الكافر بالشهادتين في الأذان، إن كان عيسويًا لم يحكم بإسلامه، وإن كان غيره حكم به لنطقه بكلمتي الشهادة على أصح الوجهين، والعيسوية فرقة من اليهود يقولون محمد رسول الله إلى العرب خاصة. انتهى.

ولقبوا بذلك لأنهم منسوبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان موجودًا في خلافه المنصور، وخالف اليهود في أشياء منها أنه حرم الذبائح.

قوله: ولا يصح أذان المرأة والخنثى المشكل للرجال كما في الاقتداء بهما وقيل: يصح. انتهى.

وهذا التعليل لم يذكره في "الروضة" ويستفاد منه مسألة حسنة فيها وقفة أنه لا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم، وقد تقدم في أذان المرأة للنساء ما يقوى الجواز هنا بحضرة المحارم.

قوله: ويستحب أن يكون المؤذن صيتًا لقوله ﷺ في قصة عبد الله بن زيد: "ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتًا" (١) والمعني به زيادة الإبلاغ والإسماع. انتهى.

وهذا التفسير الذي ذكره ﵀ للأندى صحيح مشهور فقد