Skip to content

المهمات في شرح الروضة والرافعي الباب الأول: في المياه الطاهرة

المهمات في شرح الروضة والرافعي

الإسنوي

Printed page ٢/ ١٠

الأمر الثالث: أن التفسيرين معًا يرد عليهما المتغير بطول المكث وبالمجاور، وبما يعسر صون الماء عنه فإنه طهور، وإن كان التغيير كثيرًا يمنع إطلاق الاسم كما ستعرفه. وكذلك ما حوالي النجاسة العينية فإن الحدين صادقان عليه، ومع ذلك لا يجوز استعماله على القول الجديد الموجب للتباعد كما هو مقرر في موضعه.

قوله: المستعمل طاهر لقوله ﷺ: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه" (١) وهل هو طهور أم لا؟ .