Skip to content

المهمات في شرح الروضة والرافعي الفصل الأول فيما يحل للزوج

المهمات في شرح الروضة والرافعي

الإسنوي

Printed page ٧/ ١٥٣

القسم الخامس في

فصول متفرقة

الفصل الأول فيما يحل للزوج

قوله: إحداها: لا يمتنع شيء من الاستمتاعات إلا النظر إلى الفرج ففيه خلاف مذكور في كتاب النكاح، والإتيان في الدبر فإنه حرام لما روى أنه سئل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "في أي الخربتين من دبرها في قبلها فنعم أو من دبرها في دبرها فلا؟ إن الله تعالى لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" (١).

والخربة: الثقبة. انتهى كلامه.

الخربة بخاء معجمة مضمومة وراء ساكنة وباء موحدة كل ثقب مستدير قاله الجوهري، قال: والخربة أيضًا ثقب الورك والخرب مثله وكذلك الخرابة بالتخفيف وقد تشدد.

قوله: وهل يثبت النسب بالإتيان في الدبر فيه وجهان: أصحهما: نعم لأنه قد يسبق الماء. انتهى.

وهذه المسألة قد ذكرها الرافعى في أربعة مواضع من هذا الكتاب أحدها: هذا.

وثانيها: في كتاب الطلاق في الكلام على السنة والبدعة.

وثالثها: في كتاب اللعان في أوائل الباب الثاني المعقود لقذف الزوج.