المهمات في شرح الروضة والرافعي
Printed page ٤/ ٥
﷽
رب يسر
قال ﵀: النوع السادس:
زكاة الفطر
.
قوله: وفي وقت وجوبها ثلاثة أقوال:
أصحها -وهو الجديد-: أن وقته وقت غروب الشمس ليلة العيد.
واحتجوا له بأنها مضافة إلى الفطر، وقد روي أن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" (١).
وعن ابن عباس: "أنه ﵊ فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين" (٢).
والثاني -وهو القديم-: أن وقته طلوع الفجر يوم العيد؛ لأنها قربة متعلقة بالعيد؛ فلا يتقدم وقتها على العيد كالأضحية.
والثالث: أنها تجب بمجموع الوقتين.
قال الصيدلاني: خرجه صاحب "التلخيص" واستنكره الأصحاب. انتهى.
فيه أمور:
أحدها: أنا هل نعتبر على الجديد إدراك الجزء الأخير من رمضان مع