Skip to content

المهمات في شرح الروضة والرافعي زكاة الفطر

المهمات في شرح الروضة والرافعي

الإسنوي

Printed page ٤/ ٥

﷽

رب يسر

قال ﵀: النوع السادس:

زكاة الفطر

.

قوله: وفي وقت وجوبها ثلاثة أقوال:

أصحها -وهو الجديد-: أن وقته وقت غروب الشمس ليلة العيد.

واحتجوا له بأنها مضافة إلى الفطر، وقد روي أن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" (١).

وعن ابن عباس: "أنه ﵊ فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين" (٢).

والثاني -وهو القديم-: أن وقته طلوع الفجر يوم العيد؛ لأنها قربة متعلقة بالعيد؛ فلا يتقدم وقتها على العيد كالأضحية.

والثالث: أنها تجب بمجموع الوقتين.

قال الصيدلاني: خرجه صاحب "التلخيص" واستنكره الأصحاب. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أنا هل نعتبر على الجديد إدراك الجزء الأخير من رمضان مع