Skip to content

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المطلب الثالث أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني المسألة السادسة: تبييت النية لصيام الفرض قبل طلوع الفجر

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

ناصر بن مشري الغامدي

Printed page ٧٣

وقد كان صوم عاشوراء واجبًا متعينًا فدل ذلك على أنه يجوز أن تتأخر نية الصيام عن الفجر (١).

٢ - قياسًا على التطوع؛ لأنه غير ثابت في الذمة (٢).

والذي يظهر والله تعالى أعلم، القول الأول؛ أنه يشترط أن ينوي صيام الفرض قبل طلوع الفجر الثاني؛ لما يلي:

١ - قوة أدلة هذا القول، وصراحتها؛ فهي نص من المسألة.

٢ - أن صيام عاشوراء لم يثبت وجوبه؛ بدليل ما ثبت في الصحيحين (٣)، من حديث معاوية ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر».

وإنما سمي النبي ﷺ الإمساك صيامًا تجوزًا، في حديث سلمة بن الأكوع؛ وإلا فإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي.