Skip to content

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

ناصر بن مشري الغامدي

Printed page ١١٦

المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة:

طواف الإفاضة ويسمى: طواف الزيارة، وطواف الفرض؛ ركن من أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها بإجماع أهل العلم (١).

قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

فهو أمر للحجيج بالطواف بالبيت؛ قال مجاهد ﵀: «يعني: الطواف الواجب يوم النحر» (٢).

ولهذا الطواف وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء (٣).

فأما وقت الفضيلة: فضحى يوم النحر، بعد الرمي والحلق؛ لفعله ﷺ في حجته؛ حيث روى مسلم عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ لما رمى جمرة العقبة ضحى، وذبح، وحلق: «ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر» (٤).

ولا خلاف في هذا بين أهل العلم (٥).

وأما وقت الجواز: فمحل خلاف بين أهل العلم