Skip to content

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المطلب الثاني أحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

ناصر بن مشري الغامدي

Printed page ٣٧

وفي حديث محمد بن ثوبان ﵀ قال: قال رسول الله ﷺ: «الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا يحرم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» (١).

المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء:

وقت صلاة العشاء المختار يبدأ، بلا خلاف، بغيبوبة الشفق، وينتهي بذهاب ثلث الليل على المشهور في قول أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: إلى منتصف الليل (٢).

فإذا ذهب ثلث الليل، أو نصفه ذهب وقتها المختار، وبقي وقت الجواز والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني (٣).

ودليل ذلك: حديث ابن عباس ﵄ قال: قال: