Skip to content

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المطلب الثالث أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني المسألة السادسة: تبييت النية لصيام الفرض قبل طلوع الفجر

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

ناصر بن مشري الغامدي

Printed page ٧٢

٢ - ما روته عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له» (١).

٣ - ولأنه صوم فرض، فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء (٢).

وذهب الحنفية: إلى أن وقت النية لصيام الفرض لا ينتهي بطلوع الفجر الثاني، بل يجزئ صيام رمضان، وكل صوم متعين بنية من النهار (٣).

واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

١ - ما رواه سلمة بن الأكوع ﵁ قال: "أمر النبي ﷺ رجلاً من أسلم؛ أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء (٤).