Skip to content

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة.

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٦٦

وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا (١)؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ وَلا تَسْتَدْبِرُوْهَا» (*). وَيَجُوْزُ ذلِكَ فِي الْبُنْيَانِ (٢)

ــ

(١)

قوله «وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا»

دليل ذلك ما ذكره المؤلف من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁، واتفق الأئمة الأربعة (١) على ذلك إذا كان في غير البنيان.

(٢)

قوله «وَيَجُوْزُ ذلِكَ فِي الْبُنْيَانِ»

وهو قول جمهور أهل العلم (٢)، وبه قال سماحة الشيخ ابن باز (٣) ﵀، دليل ذلك حديث ابن عمر ﵄ حيث قال: «رَقِيْتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِيْ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ» (٤).

وذهب شيخ الإسلام (٥) وابن القيم (٦) وهو قول أبي حنيفة (٧) ورواية عن أحمد (٨) إلى القول بالتحريم في البنيان، وحجتهم في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم، أما حديث ابن عمر ﵄ فأجابوا عنه =