Skip to content

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة ثانيا: هل الاستعمال هو الاتخاذ أم هناك فرق؟

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أما الفضة فيتسامح فيها لكان متجهًا، ولذا جاء في مسند أحمد « .. وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ الْعَبُوْا بِهَا لَعِبًا» (١).

وكذلك لما جاء في البخاري من أن النبي ﷺ كان قد اتخذ خاتمًا من ذهب ثم رمى به وقال: «لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ (٢).

وقد نقل أيضًا ابن حجر في فتح البارى (٣) عن جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل والشرب، فلعل هذا هو الصواب والله أعلم.

- تنبيهان:

أولاً: في اتخاذ آنية الذهب والفضة بغرض الاقتناء فقط إما للزينة أو للبيع والشراء دون الاستعمال هل يجوز اتخاذها على هذه الصفة؟ قولان في المذهب (٤): المشهور في المذهب حرمة الاتخاذ، وبه قال شيخ الإسلام (٥) وسماحة الشيخ بن باز (٦) ﵀. وقول آخر في المذهب القول بعدم التحريم، وبه قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين (٧) ﵀ وهو الراجح عندي.