Skip to content

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة القول الصحيح في حكمها

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٢١

بَابُ صَلاةِ الْعِيْدَيْنِ

(١).

وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ (٢)،

ــ

الشرح:

(١)

قوله «بَابُ صَلاةُ الْعِيْدَيْنِ»

هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته.

(٢)

قوله «وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ»

هذا هو المذهب (١)، والدليل على ذلك قوله ﷾: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٢)، ولمداومة النبي ﷺ عليها، وكذا أصحابه - رضوان الله عليهم -، ولأنها أيضًا من أعلام الدين الظاهرة.

وذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤) إلى أنها سنة مؤكدة، واحتجوا لذلك بحديث الأعرابيّ حين سأل النبي ﷺ عن الإسلام فذكر له الصلوات الخمس، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لا، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ» (٥)، وقال الحنفية (٦): بل هي فرض عين؛ وذلك لأن النبي ﷺ واظب عليها دون تركها مرة واحدة، ولأنه أيضًا أمر النساء بحضورها حتى لم يستثن الحيَّض، بل أمرهن أن يشهدنها ويعتزلن المصلى، واختار هذا القول شيخ الإسلام (٧)، وشيخنا محمد العثيمين (٨) - رحمهما الله -.

والصحيح أنها فرض كفاية كما هو المذهب، وهذا هو اختيار اللجنة =