Skip to content

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة اختلاف الفقهاء مع بيان الراجح

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٣٠٣

وَتَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ (١)،

ــ

=وهنا نذكر بعض ال

تنبيهات

المتعلقة بالقيام:

أولاً: يجب على المصلي القيام ولو معتمدًا

، فمن كان لا يستطيع القيام إلا بالاعتماد على عصى أو عمود أو جدار فيجب عليه القيام لعموم الأدلة.

ثانيًا: من كان قادرًا على القيام، لكن يخاف على نفسه من السقوط إذا قام، فإنه يسقط عنه القيام؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (١)، فأسقط عنه الرب ﷾ الركوع والسجود وهما ركنان بسبب الخوف فسقوط القيام عن المعذور من باب أولى.

ثالثًا: من أمكنه أن يأتي بجزء من الركن

وجب عليه الإتيان به، فإن لم يستطع الإتيان به سقط عنه كما ذكرنا، مثاله: شخص يستطيع أن يأتي بجزء من القيام كأن يكون حاني الظهر لزمه الإتيان به؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، ولقوله ﷺ: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٣).

(١)

قوله «وَتَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ»

هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، وبركنيته قال المالكية (٤)، والشافعية (٥)، وقال أبو حنيفة (٦): بل يجزئ بكل ما يقتضي التعظيم، وقد بيَّنا في صفة الصلاة أن الراجح هو تعيين لفظ التكبير، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٧)، وجمهور أهل العلم.