Skip to content

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة القول الراجح

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٢٥

وَالْوَاجِبُ فِيْهِ: النِّيَّةُ (٢)،

ــ

=وجب الغسل أيضًا، وهذا أحد الوجهين في المذهب (١).

قلت: هذا إذا كان الحائل رقيقًا لا يمنع اللذة يجب الغسل وإلا فلا وهذا أقرب والأحوط أن يغتسل وهو قول شيخنا (٢) ﵀. لكن هل يشترط للغسل نزول المني عند التقاء الختانين؟ لا يشترط نزول المني عند التقاء الخنتانين بل يجب الغسل وإن لم ينزل لقوله ﷺ «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (٣) وفي لفظ «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (٤).

أما القول بأنه لا يجب إلا بالإنزال فهو قول ضعيف؛ لأنه نسخ كما قال أبي ابن كعب ﵁ «أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِيْ كَانُوْا يَفْتُوْنَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ فِيْ بَدْءِ الإِسْلامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ» (٥).

(١)

قوله «وَالْوَاجِبُ فِيْهِ: النِّيَّةُ»

وبوجوبها قال مالك (٦)، والشافعي (٧)، وقال الحنفية (٨) بل سنة، والصحيح أنه واجبة؛ لقوله ﷺ «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٩).