Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ٥٠٩

يوجد لهذا القول مُستندٌ يُرضى.

والأرجح ما ذهب إليه الشافعي، ومن سلكَ مسلكه في القسم على خمسة أسهم، والله أعلم.

ثم يعود النظر بعد هذا في سهم النبي ﷺ بعد وفاته، وكذلك في سهم ذي القربى بعده، فنرسم في ذلك فصلين -إن شاء الله تعالى-.

القول في سهم النبي ﷺ

اتفق أهل العلم أن النبي ﷺ كان ممَّا خصَّه الله -تعالى- به: خمس الخمس من المغنم، وكذلك الصَّفي، كان له -أيضاً- زيادة مع ذلك من جُملة المغنم.

فأما خمس الخمس: ففي كتاب الله -تعالى- (١) ، وأما الصَّفي: ففيه آثار صحيحة، منها:

ما خرَّجه أبو داود (٢) ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: