Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٩/ ٥٠٣

وهذه الأشياء لا قيمة لها، ولا تتمول، قال الحارثي: لا شك أن الحبل، والسوط، والرغيف: يزيد على التمرة، والكسرة (١).

وكان ابن عمر ﵁ ممن يرى ترك اللقطة ومع ذلك كان يأخذ التمرة فيأكلها، وسبق تخريج كل ذلك عنه فيما سبق.

° الراجح:

أن ما لا قيمة له، أو كانت قيمته يسيرة يجوز التقاطه، ولا يجب تعريفه كالتمرة، والسوط ونحوهما، قولنا: لا يجب تعريفه لا يعني المنع من التعريف، وإنما يعني نفي الوجوب فقط، وعلى هذا إذا أراد الملتقط تعريفها فله ذلك، وأن ما له قيمة مقصودة يشح بها صاحبها، فهذا يجب تعريفه على من أخذه، والله أعلم.

* * *