Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع الثامن في دخول حريم المبيع في بيعه

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤١٧

الفرع الثامن في دخول حريم المبيع في بيعه

الكلام في حريم الشيء، كالكلام في مرافق الأملاك وحقوقها.

الحريم في الاصطلاح: حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومرافقه وعرفه الشافعية بأنه: ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع وإن حصل أصل الانتفاع بدونه» (١).

[م - ١٧٦] إذا عرفنا ذلك، فقد ذهب الجمهور إلى دخول حريم الشيء فيه إذا باعه، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمشهور من مذهب المالكية (٣)، واختاره بعض الحنابلة (٤).