Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع الثامن في دخول حريم المبيع في بيعه

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤١٨

وذهب الشافعية إلى دخوله بشرط أن يكون في سكة غير نافذة (١).

وقيل: لا يدخل حريم الشيء في البيع، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

وقال ابن مفلح الحنبلي الصغير: «ومن باع دارًا تناول البيع أرضها ... ولم يتعرض الأصحاب لذكر حريمها» (٣).

قلت: قد ذكر الإمام أحمد وأصحابه حريم البئر، وغيره مقيس عليه، وهو