Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٤١

دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقًا أبرت أو لم تؤبر:

الدليل الأول:

(ح -٧٨) استدل الحنفية بما يروونه في كتبهم عن النبي ﷺ أنه قال: من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع (١).

[لم أقف عليه بهذا ا للفظ، وهو مخالف لما رواه الشيخان في الصحيحين] (٢).

الدليل الثاني:

إذا وجبت الثمرة للبائع بعد الأبار، فهي أحرى أن تجب له قبل الأبار (٣).

وجه ذلك: أنه إذا كان يحق للبائع أن يستبقي الثمرة بعد أن كانت صالحة للبيع والتداول، فكونه يستبقيها قبل صلاحها، واشتدادها، وأمنها للعاهة من باب أولى.