Printed page ٢/ ٣٤١
دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقًا أبرت أو لم تؤبر:
الدليل الأول:
(ح -٧٨) استدل الحنفية بما يروونه في كتبهم عن النبي ﷺ أنه قال: من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع (١).
[لم أقف عليه بهذا ا للفظ، وهو مخالف لما رواه الشيخان في الصحيحين] (٢).
الدليل الثاني:
إذا وجبت الثمرة للبائع بعد الأبار، فهي أحرى أن تجب له قبل الأبار (٣).
وجه ذلك: أنه إذا كان يحق للبائع أن يستبقي الثمرة بعد أن كانت صالحة للبيع والتداول، فكونه يستبقيها قبل صلاحها، واشتدادها، وأمنها للعاهة من باب أولى.