المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٢/ ٣٤٠ المالكية (١)، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية (٢).القول الرابع:الثمار للمشتري، إلا في النخل إذا تشقق طلعه، وفي غير النخل: إذا بدا ثمره، وبدو الورد والقطن ظهوره من أكمامه.وهذا مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤). → Previous page Next page ←